الحر العاملي
88
وسائل الشيعة ( آل البيت )
52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد . ( 29167 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته ( 1 ) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ( 2 ) ويستسعى العبد فيما كان للورثة . وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ( 4 ) . ( 29168 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته انه
--> الباب 52 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 246 / 888 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا . ( 1 ) في المصدر : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : في نصيبه . ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 70 / 242 . ( 2 ) التهذيب 8 : 246 / 889 ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات .